للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: «أما» (خ) من صور المناولة: أن يُحْضِرَ الطالبُ الكتابَ للشيخ فيقول: هذا روايتك فناولنيه وأَجِزْ لي روايته، فلا ينظر فيه الشيخ، ولا يتحقق أنه روايته، ولكن اعتمد خَبَرَ الطالب، والطالب ثقة يعتمد على مثله، فأجابه إلى ذلك، صَحَّت المناولة والإجازة.

وقوله: «وإلا» (خ) يعني وإن لم يكن الطالبُ موثوقاً به بخبره ومعرفته، فإنه لا تجوز هذه المناولة ولا تَصِحُّ، ولا الإجازة.

وقوله: «وإن يَقُل» (خ) يعني: فإن ناولَهُ وأَجَازَه ثم تَبَيَّنَ بعد ذلك بخبر ثقة يعتمد عليه أن ذلك كان من سماع الشيخ أو من مروياته، فهل يحكم بصحة المناولة والإجازة السابقتين؟ خلافٌ، واستظهر (ن) الصحة؛ لأنه تبين بعدُ صحةُ سماع الشيخ لما ناوله وأجازه، وزال ما كان يُخْشَى من عدم ثقة المخبر.

وقوله:

٥١٥ - وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ ... قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ

الشرح: هذا النوع الثاني من نوعي المناولة، وهو المُجَرَّد عن الإجازة، كأن يناوله كتاباً، ويقول: «هذا سماعي» مقتصراً عليه، ولا يقول له: اروه عني، ولا أجزت لك روايته، ونحوه.

وفيها خلافٌ، فحكى الخطيبُ عن طائفةٍ صحتَهَا، والرواية بها، وقال [١٠١ - ب] ابن الصلاح: عَابَهَا غيرُ واحدٍ من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها.

وقوله: «والأصح» (خ) يعني: فلا يجوز الرواية بها.

<<  <   >  >>