للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علائقها، وإظهار الترهيب في ذلك، والتنكيل في العقوبة، والقهر المانع من التهاون بها، والمجاهرة بأسبابها، ما لا يجب على غيرهم من آحاد الرعية.

وقال ابن بطال المالكي في شرح البخاري (٩/ ٢٩٣ - ٢٩٤): وأجمعت الأمة على أن ذلك فرض على الأئمة والأمراء أن يقوموا به ويأخذوا على أيدي الظالمين وينصفوا المظلومين ويحفظوا أمور الشريعة حتى لا تغير ولا تبدل.

وقال الناصري في الاستقصا (٣/ ١٦٦): وكان المنصور (أي: السلطان الموحدي) يشدد في إلزام الرعية بإقامة الصلوات الخمس، وقتل في بعض الأحيان على شرب الخمر، وقتل العمال الذين تشكوهم الرعايا ... وكان يعاقب على ترك الصلوات، ويأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها، فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيرا بليغا.

وقال أحمد بن محمد الرهوني في «نصح المؤمنين بشرح قول ابن أبي زيد"والطاعة لأئمة المسلمين"» (١) (٢٨٩): ثم انعقادها لفاقد بعض الشروط مشروط بالقدرة على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود الإسلام وإلا فقد تردد السعد في انعقاد البيعة له حيث قدمه أهل الحل والعقد.

وأن يحرص الحاكم على العدل بين الرعايا ولو من غير المسلمين.

وأن يكون الجميع متساوين أمام القانون. لا فرق بين عربي ولا عجمي ومسلم ولا كافر.


(١) مخطوط الخزانة العامة بالرباط (٢١٦٠د).

<<  <   >  >>