للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عام ١١٨٠ الموافق ٢٨ ماي عام ١٧٦٧. وفيه الشرط الثالث عشر: إذا ضرب فرنصيصي (١) مسلما فلا يحكم فيه إلا بعد إحضار القونصو (٢) ليجيب ويدافع عنه، وبعد ذلك ينفذ فيه الحكم بالشرع (٣).

الخمر.

كان الخمر ممنوعا خلال تاريخ المغرب، ولم يرخص لغير اليهود والنصارى بيعه وشربه، كما سأذكر قريبا عند حديثي عن الجزية، وقد يقع شربه من بعض المسلمين لكنه في حدود ضيقة جدا، ولم يجرؤ أحد أن يجاهر بذلك، وكذا لم يعرف أن الدولة المغربية أعطت ترخيصا لمسلم لبيع الخمر إلا بعد مجيء الاستعمار.

في سنة (٤٤٧هـ) دخل عبد الله بن ياسين سجلماسة فغيَّر ما وجد بها من المنكرات وقطع المزامير وآلة اللهو وأحرق الدور التي كانت تباع بها الخمور وأزال المكوس وأسقط المغارم المخزنية ومَحَا ما أوجب الكتابُ والسنة مَحْوَهُ (٤).

وكتب الخليفة عبد المومن الموحدي إلى عامله ببجاية يوصيه بإتلاف الخمور وقطع دابر أهلها (٥).


(١) أي: فرنسي.
(٢) أي: القنصل.
(٣) الإتحاف (٣/ ٣١٧).
(٤) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (٢/ ١٣).
(٥) حضارة الموحدين للمنوني (١٢٦).

<<  <   >  >>