للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الشرائط الثلاث. وأما الانتداب إلى ذلك والقيام بتفقده وتغيره فلا يجب على أحد في خاصة نفسه سوى الإمام.

وفي نوادر ابن أبي زيد (١٤/ ٣١٧) نقلا عن كتاب ابن حبيب قلت لمطرف: فإذا رفع إلى الإمام أن في بيت فلان خمرا أيكشف عن ذلك؟ قال: أما المأبون بذلك أو مشهور بالخمر والسفه فأرى له تعاهده، وليكشف عن بيته، ذكر له عنه أو لم يذكر، وأما غير المعروف فلا يكشفه، وإن شهدوا على البيت. وقاله أصبغ.

وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (١٦/ ٢٩٧): وسئل مالك أيحرق بيت الرجل الذي يوجد فيه الخمر يبيعها؟ فقال: لا.

إنما وقع السؤال عن هذا لما جاء من أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد الثقفي كان يبيع الخمر ووجد في بيته خمراً فقال له: أنت فويسق ولست رويشدا (١). فقوله في الرواية: إنه لا يحرق بيته هو المعلوم من مذهبه، لأنه لا يرى العقوبة في الأموال، إنما يراها في الأبدان. وقد قال في سماع أشهب من كتاب السلطان وأرى أن يضرب من انتهب ومن أنهب. وقد حكى ابن لبابة عن يحيى بن يحيي أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، واحتج بحديث عمر بن الخطاب في حرقه بيت رويشد الثقفي لبيعه الخمر فيه، وقد حكى يحيى بن يحيى عن بعض أصحابه أن مالكاً كان يستحب حرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر، قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم إليه


(١) رواه عبد الرزاق (٦/ ٧٧) (٩/ ٢٢٩) عن صفية بنت أبي عبيد. وسنده صحيح. وصفية هذه هي امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب. روى لها البخاري تعليقا ومسلم. ووثقها العجلي وابن حبان.

<<  <   >  >>