أي قانون يخالف حكما شرعيا مجمعا عليه. وكل قانون يخالفه يجب إلغاؤه والحرص على تبديله.
وبعضها ترك الشرع مجالها مفتوحا للتطور والتغير، فهذه يجوز الاجتهاد في تشريع أحكامها مع ضرورة الانضباط بضوابط الشريعة العامة والخاصة المتعلقة بها.
فمثلا قانون السير في الطرق لا توجد له أحكام تفصيلية خاصة لكن عندنا في الشريعة ضوابط كثيرة تضبطه، مثل: تحريم الاعتداء على حق الغير وعلى النفس، وكالدية مثلا عند القتل والقصاص عند الجرح، وحرمة الاعتداء على المسلم أو ترويعه. وأن من ألحق ضررا بملك غيره ضمن، وهكذا.
وأما العقوبات الزجرية للمخالفات القانونية في السير التي لا نص فيها فهذه المجال فيها مفتوح للحاكم أو المؤسسات التي تعمل تحته لأنها عند الفقهاء داخلة في باب التعزير.
قال القاضي الشماع الهنتاني في مطالع التمام ونصائح الأنام (١/ ٢٣٧): التعزيرات والعقوبة بالحبس وهو تأديب واستصلاح وزجر على الذنوب التي لم يشرع فيها حدود ولا كفارات. انتهى.
وقد أطال العلامة والمناضل والوطني علال الفاسي في كتابه «دفاع عن الشريعة الإسلامية» الكلام على ضرورة انضباط القوانين بالشريعة الإسلامية. واعتبر أن ما تم تحقيقه في الحكومة الأولى بعد الاستقلال من كون القضاة جميعا مغاربة وأن تكون المرافعات باللغة العربية مكسبا هاما، لكنه غير كاف. وزاد (٢١): لا يكفينا ذلك، لأن الغاية عندنا ليس هي أن يحكم المغربي مكان