للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القرطبي المالكي في تفسيره (٨/ ٧٤): وقال ابن العربي: ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر، ومن ترك السنن متهاونا فسق ... واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال، فروى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول قال مالك: من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل.

وقال ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري (٨/ ٥٧٧ - ٥٧٨): وأجمع العلماء أن من نصب الحرب في منع فريضة، أو منع حقا يجب عليه لآدمي أنه يجب قتاله، فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. قال ابن القصار: وأما الصلاة فإن مذهب الجماعة أن من تركها عامدا جاحدا لها فحكمه حكم المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك جحد سائر الفرائض، وإنما اختلفوا فيمن تركها لغير عذر غير جاحد لها.

فهذه نصوص مالكية واضحة في أن من أنكر واجبا من الواجبات الظاهرة كافر ومن تركها تهاونا فاسق (١).

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (١/ ٢٣٨): ولا خلاف في جاحد فرض من هذه الفرائض أنه كافر. يقصد: الزكاة والصيّام والحج والوضوء والغسل.

وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (١٦/ ٣٩٤): أما من جحد فرض الوضوء والصلاة والزكاة أو الصيام أو الحج أو استحل شرب الخمر أو الزنا أو غصب الأموال أو جحد سورة أو آية من القرآن أو ما أشبه ذلك، فلا اختلاف


(١) وانظر حضارة الموحدين للمنوني (١٢٦).

<<  <   >  >>