للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن كنانة: لا ينبغي أن يباع العنب أو العصير ممن يتخذه خمراً، لا من نصراني ولا من مسلم، ولا يباع السلاح ممن يقاتل به المسلمين، ولا تباع الأرض ممن يبني فيها كنيسة، ولا تباع الخشبة ممن يتخذ منها صنما. قال: وأكره أن يكون الإنسان عونا على الإثم، قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. انتهى مصححا من البيان والتحصيل (١٨/ ٦١٣).

تقوم الاقتصادات العلمانية على تحييد المفاهيم الدينية وعزلها عن الاقتصاد، ولا تعترف بمفهوم الحلال والحرام الإسلامي. فكل ما حقق الربح فهو حلال في المذهب العلماني.

أما الشريعة الإسلامية فترى أن ما حرمه الله من الأعيان يحرم تداولها بيعا وشراء وغير ذلك. فلا يجوز شرعا للمسلم السماح ببيع الخمور في بلاد المسلمين. ويمنع على الدولة الترخيص لكل مؤسسة اقتصادية أو غيرها ببيع الخمور.

ويجب عليها منع الميسر والقمار في أشكاله المختلفة مثل: اللوطو، والكينو، والجوكر، وتوتوفوت، وغيرها المنتشرة في بلادنا.

قال ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري (٩/ ٧٣): ولم يختلف العلماء أن القمار محرم، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ} الآية، واتفق أهل التأويل أن الميسر هاهنا القمار كله.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٨٠): ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم.

<<  <   >  >>