للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الثمر الداني (١/ ٣٢٢) وكفاية الطالب الرباني (١/ ٥٩٤) أن دليل فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع من جحد وجوبها فهو كافر ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها ضرب، وأخذت منه كرها وتجزئه ولا يكفر. وعن ابن حبيب يكفر واستبعد.

وليست الزكاة إحسانا تفضليا تطوعيا من الغني للفقير، بل هي فريضة إسلامية لازمة وركن من أركان الإسلام، ونظام اقتصادي تشرف عليه الدولة ويُلزم به الحاكم، ووضع له القرآن والسنة آلياته وضوابطه وحدد الأصناف المستهدفين منه وبيّن مقاديره، بل جعل له جهازا خاصا سماه: العاملين عليها. أي: الجباة الذين يجمعونها ويوزعونها. وجعل لهم القرآن أجرهم من الزكاة ليضمن استقلاليته واستمراريته. بل نص الشرع على إجبارية دفعها وأن من امتنع عن أدائها من الطوائف والجماعات يقاتل عليها، كما فعل أبو بكر مع الممتنعين عن أدائها وسماهم أهل الردة.

وأجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه السلام إلا بحقها. كما قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٢٨٢).

وقد ذكر محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي ت١٣٣٢/ ١٩١٤ في الكتاب الذي أيد فيه خلع أهل مراكش المولى عبد العزيز وتعيين المولى عبد

<<  <   >  >>