للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغير ما أنزل الله، فما أجهل هؤلاء وأبعدهم عن الدين الحق. ومن يضلل الله فلا هادي له.

وهذا أمر نشأ عن مكائد النفس والشيطان وشبه يحتجون بها وهي واهية. فمن وجد السبيل إلى ردهم للصواب بتلطف ورفق، حيث نشأوا على ذلك ووجدوا عليه آباءهم فليفعل. «ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك من حمر النعم» (١). وعدم نفي المتلصصين ومجرد إيوائهم لا يوجب استباحة المال لآخذه عوضا عما أخذ له، لكن يجب التغيير عليهم ومباعدتهم بقدر الإمكان وإلا عصوا. وكذا حَلفهم عليهم لا يجوز، لأنه لا يحلف أحد على أحد، وقد يكون غموسا. وكذا حلف المتهم خمسين يمينا لا يجوز، لأنه لا يكون إلا في الدماء خاصة. وكل ذلك خلاف الشرع واتباع ألواح الضلالة والإفك (٢).

ونقل عن قاضي مراكش ومفتيها أبي عبد الله محمد بن عمر الهشتوكي (ت ١٠٩٨هـ): فترك الأحكام الشرعية واستنباط ضوابط وقوانين تخالف أحكام الشرع المحمدي كفر صراح، فيجب على من مكنه الله في الأرض أن يحسم مادة أولئك الفجرة ويردهم إلى الشرع ولو بقتلهم (٣).

وفي جواب أحمد باب التنبكتي المراكشي (ت ١٠٣٦هـ): وأما جعلهم الضوابط والأحكام على مقتضى المصالح: فإن كانت جارية على وجه الشرع فليس بجعل، وإنما هو إنفاذ لحكم الشرع، وإن كانت على خلافه فهو أمر حرام لا يجوز قطعا، يعلم فساده كل من له أدنى علم بالشريعة، فلا تكون الأحكام إلا


(١) رواه الشيخان.
(٢) الفوائد الجمة (٤٦٤ - ٤٦٥).
(٣) نفس المرجع (٤٧٠).

<<  <   >  >>