للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجد من يعلمه فصلى بغير القراءة وجب عليه إعادة ما صلى إذا تعلم القران وفي قدر ما يعيده وجهان أصحهما أنه يعيد كل صلاة صلاها إلى أن تعلم» «١» ، كما أوجبوا على الحائض المتحيرة مراجعة القران خوف النسيان «٢» ، وفي هذا قرر أهل العلم أن تعليم الواجب العيني من القران واجب عيني تحرم عليه الأجرة، واختلفوا فيما بعد ذلك.

الجهة الثانية: تعلم ما فوق ذلك وتعليمه:

ينبغي أن يشار هنا إلى أن مسألتي التعليم والتعلم مرتبطتان ارتباطا لا ينفك، فلا تفرد مسألة التعلم عن مسألة التعليم، وكل دليل لهذه هو دليل لأختها.

والصورة العليا لهذه الجهة: أن يتعلم المرء جميع ألفاظ القران وأن يحيط بجوانبها اللفظية المختلفة، إذ «المقصود من التّعليم للقران أن يكون حفظا وإتقانا لقوانينه من إخفاء وإظهار ونحوهما وتعليم مخارج الحروف» «٣» ، فقد علمهم النبي صلّى الله عليه وسلّم أن هذا فرض كفاية على الأمة، ولكن ثم نوع من التلاوة التي تقتضي التعليم والتعلم هو واجب عيني على المكلفين وهو القراءة لأقل شيء لا يكون به القران مهجورا «٤» ، ... وقرر ذلك السيوطي- رحمه الله تعالى- فقال: «اعلم أن حفظ القران فرض كفاية على الأمة صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما ...

وتعليمه أيضا فرض كفاية» «٥» وقال في كشف القناع: «وحفظه فرض كفاية


(١) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٩٢) .
(٢) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) (١/ ١٤٠) ، المكتبة الإسلامية، ديار بكر- تركيا.
(٣) (أطفيش) محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش: شرح النيل وشفاء العليل (في الفقه الأباضي) (١/ ٣٥٤) .
(٤) وهل تكفي القراءة في الصلاة لئلا يكون القران مهجورا؟ فيه نظر.
(٥) الإتقان في علوم القران (١/ ٢٦٤) .

<<  <   >  >>