للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إجماعا» «١» ، وقال في حاشية البجيرمي: «تعلّم القران فرض كفاية بأن تحفظه على ظهر قلب» «٢» ، وقرر الزركشي- رحمه الله تعالى- أنه «إذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القران أثموا بأسرهم» «٣» ، وهذا الذي عناه ابن الجزري- رحمه الله تعالى- بقوله: «تعلم القراءة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وأن كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين» «٤» ، ومن جملة شواهد تعليم النبي صلّى الله عليه وسلّم لهم ذلك غير ما تقدم:

١- علمهم النبي صلّى الله عليه وسلّم أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن تكون حالة حفظ القران (تعلمه) وتعليمه هي صفتهم الدائمة كأمة في قوله سبحانه وتعالى: وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (ال عمران: ٧٩) ، فقد قال الضحاك في هذه الاية: «لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القران جهده فإن الله سبحانه وتعالى يقول:

وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ» «٥» .

٢- علمهم النبي صلّى الله عليه وسلّم أن الله عزّ وجلّ يأمرهم بقراءة القران وذلك لا يكون دون تعليم وتعلم، وذلك في قوله جل جلاله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: ٢٠) ، فقد قيل في تأويلها: «إن المراد به قراءة القران في غير الصلاة» «٦» ، والصحيح أن الأمر هنا فيه تفصيل فلا يقال بأنه للوجوب مطلقا ولا للاستحباب مطلقا بل هو للوجوب في حالتين:


(١) كشف القناع عن متن الإقناع (١/ ٢٣٥) مرجع سابق.
(٢) حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) (١/ ٢٢٩) .
(٣) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (٨/ ١٥٠) .
(٤) منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص ١٤) .
(٥) تفسير القرطبي (٤/ ١٢٢) ، مرجع سابق.
(٦) تفسير القرطبي (١٩/ ٥٨) ، مرجع سابق.

<<  <   >  >>