للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: لأقل ما لا يطلق عليه هجرا للقران الكريم، وهذا في حق جميع الأمة.

الثانية: وللوجوب له جميعا على من يؤدى بهم فرض الكفاية، وللاستحباب فيما عدا ذلك، وقد قيل بأنه للوجوب مطلقا لأن المراد قراءته ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه «لأن حفظ القران من القرب المستحبة دون الواجبة» «١» وهذا قريب من التفصيل المذكور إن لم يكن هو. وأما مقدار ما تضمنه هذا الأمر من القراءة فورد فيه خمسة أقوال: أحدها جميع القران لأن الله تعالى يسره على عباده قاله الضحاك، الثاني ثلث القران حكاه جويبر، الثالث مائتا اية قاله السدي الرابع مائة اية قاله ابن عباس الخامس ثلاث ايات كأقصر سورة قاله أبو خالد الكناني» «٢» ، والظاهر أن القدر المطلوب هو ما لا يعد به عرفا هاجرا للقران، ولا مستهينا به، على أن الترك الذي يسمى هجرا لا يحتاج إلى استحضار نية، بل العمل فيه دليل عليه، وإن لم يقصد ... وسبب هذا الترجيح القرائن التي تتمثل بكل ما في هذا الكتاب من أدلة تبين عظمة القران ومكانته، وحرمة هجره.

٣- وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (الفرقان: ٣٠) ، ومهجورا مفعول ثان أي صيروا القران مهجورا بإعراضهم عنه «٣» بأن «تركوه وصدوا عنه وعنه صلّى الله عليه وسلّم: «من تعلم القران وعلق مصحفه ولم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب عبدك هذا اتخذني مهجورا اقض بيني


(١) تفسير القرطبي (١٩/ ٥٨) ، مرجع سابق.
(٢) تفسير القرطبي (١٩/ ٥٨) ، مرجع سابق.
(٣) التبيان في إعراب القران (٢/ ١٦٢) .

<<  <   >  >>