للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذا فلا خلاف أن كل ما هو من القران يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه ... لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله فما نقل احادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القران قطعا ... ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القران المكرر وثبوت كثير مما ليس بقران «١» ، ولذا عرف الأصوليون القران بأنه «ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا» «٢» ، وأجمع الأصوليون كافة على أن القران لا يثبت إلا بالتواتر «٣» .

[نوع التواتر القراني:]

أما التواتر القراني فهو العلم العام، أو خبر العامة عن العامة كما سماه الشافعي «٤» ، فالتواتر الذي عناه أهل العلم في نقل القران الكريم هو التواتر الذي يورث العلم الاضطراري مما تستعصي أعداد نقلته عن العد لكثرتهم، وليس التواتر الحديثي الذي يعود إلى عدد محدود، فقد «صح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القران هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الافاق كلها وجب الانقياد لما فيه، ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القران وأنه هو المتلو عندنا نفسه» «٥» ، والناقلون له هم يكادون أن يكونوا كل أفراد الأمة الإسلامية،


(١) الإتقان (١/ ٢٠٩) ، مرجع سابق.
(٢) القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ ص ٥٥.
(٣) القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ ص ٥٧، مرجع سابق.
(٤) (الشافعي) محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ت ٢٠٤ هـ: جماع العلم ص ٥٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
(٥) الأحكام لابن حزم (١/ ٩٢) ، مرجع سابق.

<<  <   >  >>