للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون في مقدار أخذهم للقران، وحفظهم له غيبا فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقران فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» ، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم «١» ، وفي رواية: «فكان يقول: انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقران فاجعلوه أمام أصحابه» .

[القراءة عن ظهر قلب من خصائص الأمة، تتميز بها عن أهل الكتاب:]

ولذا طرح أهل العلم مسألة مهمة في هذا الباب، وهي: هل تجوز القراءة من المصحف حال الصلاة؟ والجواب جاءت الكراهة عن البعض كإبراهيم النخعي، ومجاهد، وحماد الشعبي لا لذاته بل كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب «٢» .

وعن قتادة عن الحسن أنه كرهه وقال: هكذا تفعل النصارى «٣» ، والصحيح جوازها ولذا بوب البخاري: «باب إمامة العبد والمولى وكانت عائشة يؤمها عبد ها ذكوان من المصحف» «٤» ، وعن القاسم قال: كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف «٥» ، وذكر أبو بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، والترخيص فيه جاء عن الحكم والحسن ومحمد وعطاء، وعن الحسن قال لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم يجد يعني من يقرأ ظاهرا، وعن ثابت البناني قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف


(١) البخاري (١/ ٤٥٠) ، مرجع سابق.
(٢) انظر القائلين بذلك في ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٤، ١٢٣) ، مرجع سابق.
(٣) ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٤) ، مرجع سابق.
(٤) صحيح البخاري (١/ ٢٤٥) ، مرجع سابق.
(٥) ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣) ، مرجع سابق.

<<  <   >  >>