للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إثبات نبوة النبي صلّى الله عليه وسلم وطريق معرفته متوقف على القطع، ولذلك وجب على النبي صلّى الله عليه وسلم إشاعته وإلقاؤه على عدد التواتر» «١» .

ولأهمية موضوع التواتر القراني أراد الجويني تأليف كتاب فيه فقال: «ولا ينبغي أن ينسبنا الناظر والمنهي إلى هذا المقام إلى تقصير فيما يتعلق بمحل الإشكال في نقل القران العظيم فإنه قطب عظيم لم يشف القاضي «٢» فيه الغليل في كتاب الانتصار وإن عد ذلك من أجل مصنفاته وفي نفسي أن أجمع من ذلك ما تقر به الأعين إن شاء الله تعالى» «٣» .

[مدلول التواتر:]

[التواتر لغة]

هو التتابع بين شيئين مع وجود انقطاع، لكن لفظ التواتر صار واردا عرفا على التتابع دون انقطاع كما قال السرخسي: «مأخوذ من قول القائل تواترت الكتب إذا اتصلت بعضها ببعض في الورود متتابعا» «٤» .

[وأما المدلول الاصطلاحي للفظ التواتر:]

فتلخصه مجلة الأحكام العدلية في التالي:

«مادة ١٦٧٧: التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب» «٥» .

[والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي:]

أن اليقين يستلزم تتابع المخبرين على الإخبار بشيء معين.


(١) الإحكام (٢/ ١٢٧) ، مرجع سابق.
(٢) يعني القاضي ابن الباقلاني، وكتابه الانتصار لنقل القران.
(٣) البرهان (١/ ٤٢٧) ، مرجع سابق.
(٤) أصول السرخسي (١/ ٢٨٢) ، مرجع سابق.
(٥) مجلة الأحكام العدلية ص ٣٣٨، وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (٢/ ٢٨٥) .

<<  <   >  >>