للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- حق من كان في الحلقة في حماية مكانه، والعودة إليه إذا خرج لعارض قريب:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به» «١» ، ولو وضع ما يدل على رجوعه فهو أولى فعن أبي الدرداء رضي الله عنه: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون «٢» .

٦- حق أصحاب الحلقة في حماية حلقتهم فلهم رد من يريد السير من وسط الحلقة:

فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا حمى إلا في ثلاث ثلاثة: البئر ومربط الفرس وحلقة القوم» «٣» ، أي لهم أن يحموها حتى لا يتخطّاهم أحد ولا يجلس وسطها «٤» ... وهل يدل هذا على ما يسمى في عصرنا الحرم الجامعي؟ فيه نظر، ولكن لا شك أن لمكان كالجامعة حماها الخاص بها.

٧- وكانوا يجلسون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم متحلقين معه حلقة دون حلقة:

أي كأنهم صفوف دائرية مرتبة بعضها خلف بعض على وجه لا يحجب المتأخر فيها بالمتقدم كما في القاعات الكبيرة اليوم، ولذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم، وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم، ففي حديث إسلام كعب ابن زهير الشاعر: « ... ثم دخل المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع أصحابه مكان المائدة من


(١) البيهقي في الكبرى (٦/ ١٥١) ، مرجع سابق.
(٢) البيهقي الكبرى (٦/ ١٥١) ، مرجع سابق.
(٣) ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٩) ، وبعض الأحاديث وإن لم تثبت فهي مما تناقله أهل العلم من اداب الحلقات.
(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٢٦) ، مرجع سابق.

<<  <   >  >>