للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: تعليمه صلّى الله عليه وسلم عدم التنازع في رواية القراءة ما دامت قد ثبتت عنه:

وكان صلّى الله عليه وسلم يعلمهم عدم التنازع في رواية القراءة ما دامت قد ثبتت عنه: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أنزل القران على سبعة أحرف ومراء في القران كفر» «١» .

ويعلمهم صلّى الله عليه وسلم تصويب قراءة كل واحد منهم ما دام قد تلقاها من النبي صلّى الله عليه وسلم:

فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «أنزل القران على سبعة أحرف على أي حرف قرأتم أصبتم فلا تماروا فإن المراء فيه كفر» «٢» .

وكان صلّى الله عليه وسلم يشدد في ذلك تشديدا عظيما حتى جعل المراء والجدال في القران كفرا فقال لهم: «لا تجادلوا في القران فإن جدالا فيه كفر» «٣» .

وفي معنى النهي عن المراء والجدال الواردين فيما سبق يقول «الحليمي: وهذا والله أعلم أن يسمع الرجل من الاخر قراءة أو اية أو كلمة لم تكن عنده فيعجل عليه، ويخطئه فينسب ما يقرأ إلى أنه ليس بقران، ويجادله في ذلك، أو يجادله في تأويل ما يذهب إليه، ولم يكن عنده ويخطئه ويضلله لا ينبغي له إن فعل ذلك فإن اللجاج ربما أزاغه عن الحق ولا يقبله، وإن ظهر له وجه فيكفر، فلهذا حرم المراء في القران وسمي كفرا لأنه يشرف بصاحبه على الكفر وإن ذلك لو كان في نفي حرف، أو إثباته، أو نفي كلمة، أو إثباتها لكان الزائغ من الممارين عن الحق بعد


(١) الطبراني في الأوسط (٦/ ٩٦) ، مرجع سابق.
(٢) أحمد (٤/ ١٦٩) ، مسند الحارث (٢/ ٧٣٢) ، مرجعان سابقان، وهو في مجمع الزوائد (٧/ ١٥٠) ، مرجع سابق.
(٣) مسند الطيالسي ص ٣٠٢، شعب الإيمان (٢/ ٤١٧) ، مرجعان سابقان.

<<  <   >  >>