للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

أحاديث تحرم نكاح المتعة من كتب ومصادر الشيعة

١ - روى الشيخ الكليني في كتابه الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتعة فقال: وما أنت وذالك فقد أغناك الله عنها (١).

٢ - وروى الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة (آل البيت): عن أحمد بن محمد ابن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن هشان بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر (٢).

٣ - وروى الفيض الكاشاني في كتابه الكافي: عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المغفل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل على ذلك صالحي إخوانه، وأصحابه (٣).

٤ - روى الإمام زيد (٤) في مسنده، عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين يسبه السفاح، ولا شرط في نكاح (٥).

٥ - روى السيد البروجردي في كتابه جامع أحاديث الشيعة: عن ابن أبي عمير عن هشان بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (في المتعة) قال ما تفعلها إلا


(١) الكافي: باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنياً، (٥/ ٤٥٢).
(٢) وسائل الشيعة: باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة (٢١/ ٣٠).
(٣) الكافي: باب كراهية المتعة مع الاستغناء (٢١/ ٣٤٨).
(٤) هو زيد بن علي توفي ١٢٢ هـ (الأعلام للزركلي ٣/ ٥٦).
(٥) مسند الإمام زيد: باب الولي والشهود في النكاح (ص ٣٠٤).

<<  <   >  >>