للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالدرهم والدرهمين واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح (١).

٢٣ - وجاء هذا الحديث أيضاً من طرق الشيعة الزيدية في مسند الإمام زيد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السِّفاح، ولا شرط في نكاح - يعني شرط التوقيت (٢)


(١) دعائم الإسلام للقاضي المغربي (٢/ ٢٢٨).
(٢) الروض النضير للسياغي الصنعاني (٤/ ٢٠٦).
(٣) (٣/ ٢٠٢)، حديث رقم (٥١١).
(٤) (٧/ ٢٢٦) حديث رقم (١٠٨٥).
(٥) (١٤/ ٤٤١).
(٦) وهذا النص الوارد في كتبهم المعتمدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ جاء أيضًا بنفس النص والحروف في أوثق كتب السنة عن علي أيضًا، كما رواه البخاري وغيره، كما سيأتي.

<<  <   >  >>