للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

ذكر الآثار التي استدلوا بها لإباحة نكاح المتعة

١ - روى الشيخ الكليني (١) في كتابه الكافي: عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حمدي، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة فقال: نزلت في القرآن {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: آية ٢٩] (٢).

٢ - وروى أيضاً الشيخ الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذنمة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال: وإن كان فعل، قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قولك صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه (٣).

٣ - وروى أيضاً: عن ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟


(١) هو محمد بن يعقوب الرازي الكليني أبو جعفر، شيخ الشيعة، وعالم الإمامية، صاحب التصانيف، (ت ٣٢٨ هـ) سير أعلام النبلاء (١١/ ٤٩٢).
(٢) الكافي: أبواب المتعة (٥/ ٤٤٨).
(٣) الكافي: أبواب المتعة (٥/ ٤٤٩).

<<  <   >  >>