(٢) (العنطنطة) هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة، وبطاءين مهملتين وهي كالعيطاء وسبق بيانها وقيل هي الطويلة فقط. والمشهور الأول (المرجع السابق: ٩/ ١٨٥). (٣) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٢/ ١٠٢٤). (٤) أبو داود، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة (٢/ ٢٢٧). (٥) النسائي، كتاب النكاح، باب تحريم المتعة (٦/ ١٢٦). (٦) ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة (١/ ٦٣١). (٧) مسند الإمام أحمد، مسند المكيين، حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه (٢٤/ ٥٣). (٨) سنن الدارمي، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء (٣/ ١٤٠٣). (٩) مجمع الزائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، باب نكاح الشغار (٤/ ٢٦٦).