للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الدمامة (١)، مع كل واحد منا برد، فبردي خَلَق، وأما برد ابن عمي فبردٌ جديد حتى إذا كنا بأسفل مكة - أو بأعلاها- فتلقَّتنا فتاة مثل البكرة العنطنطه (٢)، فقلنا: هل لك أن يتمتع منك أحدنا؟ قال: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطيفها، فقال: إن برد هذا خَلَقٌ، وبردي جديد غضٌ، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرات - أو مرتين - ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم) (٣).

وراه أبو داود في سننه مختصراً (٢٠٧٣) (٤)، وراه النسائي (٣٣٦٨) (٥)، وراه ابن ماجه (١٩٦٢) (٦)، وراه الإمام أحمد مختصراً (١٥٣٣٧) (٧)، وراه الدارمي في سننه نحوه (٢٢٤١) (٨).

٥ - حديث سهل بن سعد الساعدي قال: (إنما رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها بعد)، رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة، وكلاهما حديثه حسن، وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيحين (٩).

٦ - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية)، رواه


(١) (الدمامة) هي فتح الدال المهملة ويه القبح، (شرح مسلم للنووي: ٩/ ١٨٥).
(٢) (العنطنطة) هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة، وبطاءين مهملتين وهي كالعيطاء وسبق بيانها وقيل هي الطويلة فقط. والمشهور الأول (المرجع السابق: ٩/ ١٨٥).
(٣) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٢/ ١٠٢٤).
(٤) أبو داود، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة (٢/ ٢٢٧).
(٥) النسائي، كتاب النكاح، باب تحريم المتعة (٦/ ١٢٦).
(٦) ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة (١/ ٦٣١).
(٧) مسند الإمام أحمد، مسند المكيين، حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه (٢٤/ ٥٣).
(٨) سنن الدارمي، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء (٣/ ١٤٠٣).
(٩) مجمع الزائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، باب نكاح الشغار (٤/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>