للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

حقيقة نكاح المتعة وشروطه عند الشيعة

حقيقة زواج المتعة:

هذا النكاح هو: عقد زواج بين الرجل والمرأة، بمهر معين، يذكر في متن العقد، إلى أجل معين، وبحلول الأجل، أو بهبة الزوج المدَّة لها؛ تنحل عقدة النكاح بلا حاجة إلى طلاق.

فتقول المرأة: «زوجتك، أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر».

فيقول لها الرجل: «قبلت».

فتثبت الزوجية إلى انتهاء المدة التي حددت، أو إلى أن يهبها باقي المدة.

وبعد انتهاء المدة تعتدُّ ـ كالأمة ـ بحيضتين، وقيل: بواحدة، إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يومًا إن كانت لا تحيض، وهي في سن من تحيض، وعدة الحامل والمتوفى عنها زوجها كعدة الدائمة.

ولابد أن تتوفَّر في هذا النكاح جميع الشرائط الشرعية من البلوغ، والعقل، والاختيار … إلخ، مع عدم وجود مانع شرعي من: نسب، أو سبب، أو رضاع، أو إحصان، أو عدة لآخر، أو كونها أخت زوجة، أو نحو ذلك.

هذا بالإضافة إلى توفُّر سائر شرائط النكاح الدائم، حسبما هو مقرَّر في الكتب الفقهية.

وولد المتعة يلحق بأبيه، ويرثه كسائر أولاده، وتشمله جميع العمومات الشرعية الواردة في الآباء والأمهات، والإخوة والأخوات، والعمات، والخالات … إلخ (١).


(١) كتاب زواج المتعة (١/ ٢٩)، تحقيق ودراسة السيد جعفر مرتضى العاملي، طباعة المركز الإسلامي للدراسات - لبنان - بيروت.

<<  <   >  >>