للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوم أوطاس شيء واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف (١).

٤ - حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح - متعة النساء - وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين). رواه مسلم (٢) وله رواية زاد فيه ذكر قصة أبيه سبرة، أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء (٣) فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتّع فليخل سبيلها) (٤)، وله رواية بلفظ قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها) (٥).

وله رواية أيضاً بلفظ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (٦). وله رواية أيضاً بلفظ أن أباه (غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة)، قال: فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب


(١) شرح مسلم للنووي (٩/ ١٨٤).
(٢) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، (٢/ ١٠٢٦) برقم (٢٦).
(٣) (بكرة عيطاء) أما البكرة فهي الفتية من الإبل أي الشابة القوية وأما العيطاء فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. (شرح مسلم للنووي ٩/ ١٨٤).
(٤) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٢/ ١٠٢٣).
(٥) المصدر السابق، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (٢/ ١٢٥).
(٦) المصدر السابق، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٢/ ١٠٢٥).

<<  <   >  >>