للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

شبهات تثار حول إباحة نكاح المتعة والجواب عنها

[١ - شبهة فتوى ابن عباس - رضي الله عنهما-]

يحتج الشيعة في استباحتهم للمتعة بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما، والجواب عنها:

أن الحجة إنما تكون في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعد قول الله وقول رسوله قول، يقول الله عز وجل {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: ٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) - يعني السنة- (١) فالذي أنزل إلينا من ربنا الوحيان (القرآن والسنة) ومن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل، ولا دليل! ولا ندعي العصمة في ابن عباس أو أحد غيره، فالعصمة لا تكون إلا لنبي {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ - ٤]

وقد أنكر بعض الصحابة - رضي الله عنهم - عليه منهم:

علي رضي الله عنه، أخرج مسلم في صحيحه عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس) (٢) قال له علي: إنك امرؤ تائه - فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) [رواه الشيخان: البخاري ومسلم].

وابن عمر: فعن سالم بن عبد الله قال: أوتي عبد الله بن عمر فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا، قالوا: بلى إنه يأمر به، قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً؟، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عمر: (نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه


(١) [رواه أحمد عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، انظر صحيح الجامع للألباني (١/ ٥١٦)]
(٢) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧/ ٥٠١).

<<  <   >  >>