للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم وما كنا مسافحين) (١).

ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى إباحة المتعة على إطلاقها كما يشيع الشيعة ذلك، يقول الشيخ الأهدل: والمشهور عن ابن عباس ترخيصه فيها للمضطر لا مطلقا، ومع هذا فلم يسلَّم له، فانتقده علي وابن عمر وابن الزبير وابن أبي عمرة وغيرهم ورجع عن هذا القول (٢).

والدليل على أن ابن عباس إنما يرخص فيها للمضطر فقط هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي جمرة أنه قال: سمعت ابن عباس يسئل عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم (٣).

وللبيهقي من طريق الإسماعيلي: (إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس: صدق) [السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٠٤)] والذي يؤيد أن المتعة كانت في حال الشديد والنساء قليل ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) (٤).

قال الإمام الحازمي -رحمه الله -: (وأما ما يحكى عن ابن عباس، فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه لطول العزبة وقلة اليسار والجده، ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به) (٥).

وقد حكى جمع من العلماء رجوع ابن عباس عن فتواه هذه قبل موته منهم: الإمام


(١) رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني.
(٢) نكاح المتعة للأهدل (ص ٣٢٨)
(٣) رواه البخاري، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، (ص ٩١٥ حديث ٥١١٦).
(٤) رواه الشيخان: البخاري (٩٠٨/ ٥٠٧٥) ومسلم (٥٨٧/ ٣٤١٠).
(٥) الاعتبار للحازمي (ص ١٧٩).

<<  <   >  >>