للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

الآثار الاجتماعية

ومن الضرورات التي جاءت الشريعة الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها حفظ النسل، فشرع الله الزواج وحث عليه، فقال سبحانه: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] وبالمقابل فقد نهى سبحانه وتعالى عن الزنا فقال جل وعز: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: ٣٢].

وإن حفظ الأنساب مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان، وإن تأمل العاقل في آثار المتعة يجد فيها مفاسد كثيرة كلها تعارض الشرع، منها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون في غير تربية كأولاد الزنا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للإبن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الأبن والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور خصوصاً في مدة طويلة، وهو أفسد المحظورات، لأن العلم بحبل المرأة المتمتعة في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون فاصلاً لا سيما إن وقعت المتعة في سفر ويكون السفر أيضاً طويلاً ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد في كل منها، وتولد جارية من بعد تلك العلاقات ويرجع ذلك الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر عاماً مثلاً أو يمر أخوته أو بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو ينكحوهن.

وقد كتبت مجلة (الشراع) اللبنانية الشيعية (١):

أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أشار إلى وجود ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة.

وذكرت أيضاً الدكتورة شهلا حائري في كتابها المتعة الزواج المؤقت عند الشيعة حالة


(١) مجلة الشراع العدد (٦٨٤) السنة الرابعة الصفحة الرابعة.

<<  <   >  >>