للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: الاستدلال بالإجماع:

ذهب إلى تحريم نكاح المتعة من جمهور الصحابة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتحريمه على التأبيد، ثم انعقد الإجماع زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حينما نهى عنه بعد أن نمى إليه نبأ تمتع بعض الرجال في أيامه، فذكّرهم من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم التحريم، فأقره الصحابة على ذلك (١).

قال القاضي عياض واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت مباحاً إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء (٢).

وقال القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنَّه حَرُمَ ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه، وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البر أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها (٣).

وقال الجصاص: وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف، قال أبو بكر: قد ذكرنا في المتعة وحكمها في التحريم ما فيه بلاغ لمن نصح نفسه ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بيَّنَا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون فيه، واختلف الفقهاء فيمن تزوج امرأة أياماً معلومة، فقال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك بن أنس والثوري والأوزاعي والشافعي إذا تزوج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما (٤).

وقال الشوكاني: ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،


(١) نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم ص ١٩٧ للأستاذ الدكتور أحمد عوض أبو الشباب.
(٢) صحيح مسلم: شرح النووي (٩/ ١٨١).
(٣) فتح الباري (٩/ ١٧٣).
(٤) الجصاص لأحكام القرآن (٣/ ١٠٣).

<<  <   >  >>