للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام النكاح

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار"متفق عليه (١).

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"أخرجه الترمذي (٢).

وصية الرسول بذات الدين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"أخرجه البخاري (٣).

[الشرح]

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يزوج الرجل موليته مقابل أن يزوجه الزوج ابنته أو أخته بدون صداقٍ مستقلٍ لكل واحدة منهن، كذلك نهى أن تزوج المرأة بدون ولي لما في ذلك من الفساد. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الزواج باختيار ذات الدين من النساء.


(١) خ٩٩/ ١٦٢ (٥١١٢)، م ١٤١٥.
(٢) ت ١١٠١.
(٣) خ٩/ ١٣٢ (٥٠٩٠).

<<  <   >  >>