للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أحكام الحج

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء، فقال: "من القوم؟ قالوا: "المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله"، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر"أخرجه مسلم (١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ فقال: "اذهب فاحجج مع امرأتك"أخرجه مسلم (٢).

[الشرح]

أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصبي الصغير يصح منه الحج ويؤجر من حججه. كذلك نهى أن تسافر المرأة من غير محرم ولو إلى الحج، وأمر رجلاً أن يتخلف عن الغزو والجهاد ويذهب مع امرأته الحاجة.

[الفوائد]

- جواز حج الصبي الذي لم يبلغ، ولكن لا تكفيه عن حجة الفريضة.

- أن لمن حج به أجراً.

- أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة.

- عدم جواز حج المرأة بدون محرمٍ.


(١) م ١٣٣٦.
(٢) م ١٣٤١.

<<  <   >  >>