للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن جابر رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال: "صل معي، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله والمغرب حتى غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيوبة الشفق، والعشاء إلى ثلث الليل (١).

[الشرح]

للصلوات أوقات حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وعقلها عنه صحابته رضوان الله عليهم، ونقلوها إلينا، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد إلا من عذر.

[الفوائد]

- أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة.

- أن وقت صلاة الظهر يبدأ بعد زوال الشمس إلى وقت العصر.

- أن وقت العصر يبدأ حين يكون ظل الشيء مثليه.

- أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق وهو الحمرة التي تكون في الأفق بعد الغروب.

- أن وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل.

- أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق حتى طلوع الشمس.


(١) أخرجه النسائي ٥١٣، وصححه الألباني في الإرواء ٢٤٩.

<<  <   >  >>