للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوقات النهي

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب (أي تميل) حتى تغرب" أخرجه مسلم (١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب" متفق عليه (٢).

[الشرح]

حدد الشرع أوقاتاً لا تجوز الصلاة فيها، لما في ذلك من مشابهة المشركين الذين يعبدون الشمس، فيصلون لها عند طلوعها وغروبها، فلا يصلي في تلك الأوقات إلا ما كان له سبب كصلاة الجنازة أو قضاء الفائتة.

[الفوائد]

- تحريم صلاة النافلة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.

- تحريم صلاة النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس.


(١) م ٨٣١.
(٢) خ٢/ ٥٨ (٥٨١)، م ٦٢٨.

<<  <   >  >>