للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام صلاة النافلة

الصلاة في السيارة:

عن عبد الله بن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح (أي يصلي النافلة) على ظهر الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" أخرجه البخاري (١).

عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح (أي: يتنفل) يوميء برأسه أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" متفق عليه (٢).

جواز صلاة النافلة قاعداً:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب فيدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين" أخرجه مسلم (٣).


(١) خ٢/ ٥٧٥ (١٠٩٨).
(٢) خ٢/ ٥٧٤ (١٠٩٧)، م٧٠١.
(٣) م - ٧٣٠.

<<  <   >  >>