للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسح على الخفين

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" متفق عليه (١).

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" أخرجه الترمذي (٢).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين" أخرجه مسلم (٣).

[الشرح]

شرع الله المسح على الخفين لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم، خصوصاً وقت السفر لما ينالهم من نزع خفافهم من المشقة، فيكفي المتوضئ المسح عليهما بالماء إذا كان قد لبسهما على طهارة.


(١) خ١/ ٣٠٩ (٢٠٦)، م ٢٧٤.
(٢) ت ٩٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ١٠٤.
(٣) م ٢٧٦.

<<  <   >  >>