للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من المناهي اللفظية

النهي عن قول: يا كافر، للمسلم:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه: يا: كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه"متفق عليه (١).

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه" (أي: رجع). متفق عليه (٢).

عن أبي المليح عن رجل قال: "كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان، فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي صرعته، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب"أخرجه أحمد (٣).

[الشرح]

المسلم محاسب بما يقول فمأجور أو مأزور، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الألفاظ ووجه في بعضها إلى ما يقوله بدلاً منها.


(١) خ ٦١٠٤/،م٦٠.
(٢) خ ٦٠٤٥/،م٦١.
(٣) حم ٢٠٥٤١، د ٤٩٨٢ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٧٤٠١.

<<  <   >  >>