للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إثم منع الزكاة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها - ومن حقها حلبها يوم وردها - إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر (أي: أرض مستوية واسعة (١) أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء (أي: ملتوية القرنين) (٢) ولا جلحاء (أي: التي لا قرن لها) (٣) ولا غصباء (أي: التي انكسر قرنها) (٤) تنطحه بقرونها وتطؤه بأضلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . " الحديث، أخرجه مسلم (٥).


(١) (شرح النووي ٧/ ٦٩.
(٢) (شرح النووي ٧/ ٦٩.
(٣) (شرح النووي ٧/ ٦٩.
(٤) (شرح النووي ٧/ ٦٩.
(٥) م ٩٨٧.

<<  <   >  >>