للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحريم إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تنكح الإيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"متفق عليه (١).

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها"أخرجه مسلم (٢).

عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، "فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها"أخرجه البخاري (٣).

[الشرح]

قبول الزوج أو رفضه حق أعطاه الله للبنت، ولا يجوز لوليها أن يجبرها على ما قد يعود عليها بالضرر، لكن عليه مشاورتها والنصح لها، ويكفي في إذن البكر أن تسكت حياء ولا ترد.

[الفوائد]

- وجوب أخذ رأي البنت في زواجها.

- أنه يكفي في إذن البكر السكوت.

- أن رضا الزوجه شرط لصحة النكاح.


(١) خ٩/ ١٩١ (٥١٣٦)، م ١٤١٩.
(٢) م ١٤٢١.
(٣) خ٩/ ١٩٤ (٥١٣٨). وترجم عليه: إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.

<<  <   >  >>