للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام الطهارة

النجاسات وكيف تزال:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" أخرجه أبو داود (١).

عن أنس رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه" متفق عليه (٢).

عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية (أي البنت الصغيرة) ويرش من بول الغلام" أخرجه أبو داود (٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" أخرجه مسلم، وفي لفظ: "فليرقه" (٤).

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد


(١) د ٣٨٩ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٨٣٣.
(٢) خ ١/ ٣٢٤ (٢٢١)، م ٢٨٥.
(٣) د ٣٧٦.
(٤) خ١/ ٢٧٤ (١٧٢)، م ٢٧٩.

<<  <   >  >>