للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جواز تأخر الإمام بعد الإقامة لحاجة تعرض له

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم". أخرجه البخاري (١).

وعن أنس رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه (أي: أخره) بعدما أقيمت الصلاة" أخرجه البخاري (٢).

وعنه رضي الله عنه قال: "أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم" أخرجه البخاري (٣).

[الشرح]

قد تعرض للإمام حاجة بعدما تقام الصلاة فينشغل بها فيتأخر قليلاً عن الصلاة، كما كان يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يعيد الإقامة عند حضوره.

[الفوائد]

- جواز تأخر الإمام بعد الإقامة لحاجة تعرض له.

- أنه يكتفي بالإقامة الأولى ولا تعاد الإقامة.


(١) خ ٢/ ١٢٢ (٦٤٠).
(٢) خ٢/ ١٤٢ (٦٤٣).
(٣) خ٢/ ١٤٢ (٦٤٢).

<<  <   >  >>