للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام مكة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها"أخرجه البخاري (١).

ما يجوز للمحرم قتله:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: "الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا"أخرجه مسلم (٢).

[الشرح]

مكة بلد حرمه الله عز وجل، فلا يقطع نباته البري ولا يتعرض لصيده فهو فيه آمن، ولا تلتقط لقطته وهي ما يجده الإنسان ساقطاً ولا يعرف صاحبه، إلا إن كان يريد أن يعرفها للناس ليجدها صاحبها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح بقتل ما كان ضاراً من الحيوانات وسماها الفواسق.


(١) خ ٣/ ٤٤٩ (١٥٨٧).
(٢) م ١١٩٨.

<<  <   >  >>