للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترمذي والنسائي وأبو داود" (١).

[الشرح]

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم عند قضاء الحاجة أن يمسك ذكره أو يستنجي بيمينه أو أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار تزيل النجاسة بحيث لا يبقى إلا ما لا يزيله إلا الماء ويستحب إن زاد عن الثلاث أن يقطعه على وتر خمس أو سبع، وكذلك نهى أن يستنجي المسلم بالعظم أو الروث لأنه طعام الجن وطعام دوابهم.

[الفوائد]

- النهي عن مس الفرج باليمين أو الاستنجاء بها (٢).

- يشترط في الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات منقيات فأكثر.

- استحباب قطع الاستنجاء على وتر، أي ثلاث أو خمس أو سبع.

- تحريم الاستجمار بالعظام أو الرجيع لأنها طعام الجن وطعام دوابهم.


(١) د ٣٩، ت ١٨، ن ٣٩.
(٢) انظر: الشرح الممتع ١/ ١٠٠.

<<  <   >  >>