للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحيض وبعض أحكامه

قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} (١).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يصيبنا ذلك (تعني الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه (٢).

عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" أخرجه البخاري (٣). وفي رواية للبخاري: "ثم توضئي لكل صلاة" (٤).

[الشرح]

كتب الله الحيض على بنات آدم، وهو دم فاسد يخرج من الرحم، فإذا حاضت المرأة فلها أحكام خاصة بها تتعلق بعبادتها وبعلاقتها بزوجها يجب عليها تعلمها، أما المستحاضة، وهي من


(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.
(٢) خ١/ ٤٢١ (٣٢١)، م ٣٣٥.
(٣) خ١/ ٤٢٠ (٣٢٠).
(٤) خ١/ ٣٣٢ (٢٢٨).

<<  <   >  >>