للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يجوز من الكذب

عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً (أي يبلغ خيراً) أو يقول خيرا" متفق عليه (١).

وزاد مسلم في رواية: "ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. "

[الشرح]

الكذب منهي عنه، ومن قبائح الذنوب، لكن إن كان فيه مصلحة شرعية راجحة كالإصلاح بين الزوجين أو بين الناس بما لا ظلم فيه، أو الكذب في الحرب مع الأعداء فيكون جائزاً.

[الفوائد]

- جواز الكذب للإصلاح بين الناس لما فيه من المصلحة الشرعية العظيمة لما فيه من التأليف بين المسلمين.

- جواز الكذب في الحرب؛ لأنه من حيل الحروب وفيه مصلحة شرعية راجحة.

- جواز كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها فيما لا ظلم فيه ولا ضرر.


(١) خ ٥/ ٢٩٩ (٢٦٩٢) م ٢٦٠٥.

<<  <   >  >>