للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيساً إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وفي الرقة (أي: الفضة) ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"أخرجه البخاري (١).

[الشرح]

فرض الله الزكاة في الغنم السائمة- وهي التي ترعى طوال السنة أو أكثرها- تطهيراً للمال وإنماء له، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شروط وجوبها وأنصبتها.

[الفوائد]

- وجوب الزكاة في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين رأساً.

- إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين ففيها شاة.

- إذا كانت مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين ففيها شاتان.

- إذا بلغت مائتين وواحد إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.

- أنه لا يجوز إخراج الهرمة ولا المعيبة في الزكاة.


(١) خ٣/ ٣١٧ (١٤٥٤).

<<  <   >  >>