للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين" متفق عليه (١). (والتور: شبه الطست).

[الشرح]

نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة، فكان صلى الله عليه وسلم ينهى من قام من نومه أن يغمس يديه في الماء قبل أن يغسلهما ثلاثاً، كان يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه مرة واحدة ثم يغسل قدميه.

[الفوائد]

- النهي عن أن يغمس القائم من النوم يديه في الماء قبل أن يغسلهما ثلاث مرات (٢).

- صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه لأمته.

- أن الاستنجاء ليس من الوضوء.

- أن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة، والتثليث سنة فيما عدا الرأس.


(١) خ١/ ٢٩٤ (١٨٦)، م ٢٣٥.
(٢) يرى الشيخ ابن عثيمين أن النهي هنا للتحريم وأن الماء طهور، وهو رأي شيخ الإسلام: انظر: الشرح الممتع ١/ ٤١.

<<  <   >  >>