للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحريم الحلف بغير الله

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"متفق عليه (١).

وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بالأمانة فليس منا" أخرجه أبو داود (٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" أخرجه الترمذي (٣).

[الشرح]

الحلف من المخلوق بشيء تعظيم له، فلا يجوز الحلف إلا بالله، وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركاً لما فيه من مساواة غير الله بالله في التعظيم ولو لفظاً، فالواجب الحذر من ذلك، والإنكار على من قاله.


(١) خ ١١/ ٥٣٠ (٦٦٤٦)، م ١٦٤٦.
(٢) د ٣٢٥٣، قال النووي: بإسناد صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع ٦٢٠٣.
(٣) ت ١٥٣٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٦٢٠٤.

<<  <   >  >>