للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام صلاة العيدين

عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" أخرجه البخاري. في رواية: "يأكلهن وتراً" (١).

عن بريدة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" أخرجه الترمذي (٢).

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه (٣).

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة" أخرجه مسلم (٤).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس على صفوفهم - فيعظهم ويذكرهم" متفق عليه (٥).

[الشرح]

سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد شكراً لله وإقامة لذكره بعد


(١) خ٢/ ٤٤٦ (٩٥٣).
(٢) ت ٥٤٢ وقال غريب. وصححه الألباني في المشكاة ١/ ٤٥٢.
(٣) خ٢/ ٤٥٣ (٩٦٣)، م ٨٨٨.
(٤) م ٨٨٧.
(٥) خ ٢/ ٤٤٨ (٩٥٦)، م ٨٨٩.

<<  <   >  >>