للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام الآنية

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم (١).

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه (٢).

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه (٣).

[الشرح]

الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها - كثيراً - إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهراً لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.

[الفوائد]

- طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه (٤).

- جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها.


(١) م ٣٦٦.
(٢) خ١/ ٤٧٧ (٣٤٤)، م ٦٨٢.
(٣) خ٩/ ٦٢٢ (٥٤٩٦)، م ١٩٣٠.
(٤) من العلماء من يرى طهارة جلود ما كان طاهراً في الحياة بالدباغ. انظر: شرح الممتع ١/ ٧٥.

<<  <   >  >>