للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام صوم التطوع

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو يوماً بعده"أخرجه البخاري (١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"أخرجه مسلم (٢).

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه نسككم (يعني: عيد الأضحى) "أخرجه البخاري (٣).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"أخرجه البخاري (٤).

[الشرح]

يشرع الصوم في جميع الأيام، ما عدا أياماً استثناها، أو نهى عن


(١) خ٤/ ٢٣٢ (١٩٨٥).
(٢) م ١١٤٤.
(٣) خ٤/ ٢٣٨ (١٩٩٠).
(٤) خ٤/ ٢٤٣ (١٩٩٨).

<<  <   >  >>