للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا» قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ نَحْوَهُ

ــ

قَوْلُهُ (مَقْعَدَتَهُ) يُطْلَقُ عَلَى أَسْفَلِ الْبَدَنِ وَعَلَى مَوْضِعِ الْقُعُودِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا سَبَقَ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ قَوْلُهُ (ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَفِيهِ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَرْئِيَّةَ يَكْفِي فِيهَا التَّثْلِيثُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِزَالَةِ الْعَيْنِ وَالْأَثَرِ وَكَأَنَّ الْفُقَهَاءَ تَرَكُوا هَذَا الْحَدِيثَ لِمَا فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَإِنْ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَدْ كَذَّبَهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَزَائِدَةُ بَلْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ مَا رَأَيْتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَكَذَّبَهُ غَيْرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>