للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ]

٥٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ»

ــ

قَوْلُهُ (وَالْخِمَارِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ هُوَ فِي الْأَصْلِ مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَأُرِيدَ بِهِ هَاهُنَا الْعِمَامَةَ وَقَدِ اعْتَذَرَ عَنْهُ مَنْ لَا يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ بِأَنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَلَا يُعَارِضُ الْكِتَابَ لِأَنَّ الْكِتَابَ يُوجِبُ مَسْحَ الرَّأْسِ عَلَى أَنَّهُ حِكَايَةُ حَالٍ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِمَامَةُ صَغِيرَةً رَقِيقَةً بِحَيْثُ تُنْقَعُ الْبَلَّةُ مِنْهَا إِلَى الرَّأْسِ وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْبِيرُ بِالْخِمَارِ فَإِنَّ خِمَارَ الْمَرْأَةِ عَادَةً يَكُونُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ نُفُوذُ الْبَلَّةِ مِنْهَا إِلَى الرَّأْسِ إِذَا كَانَتِ الْبَلَّةُ كَثِيرَةً فَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْخِمَارِ عَنِ الْعِمَامَةَ لِكَوْنِهَا كَانَتْ لِصِغَرِهَا كَالْخِمَارِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>